مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
569
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
ثمّ أيّد ما ذكره بعدم تحريم غمس بعض الرأس في الماء وصبّه عليه ، وبصحيحة محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استقى ؟ فقال : « نعم » ( « 1 » ) . ثمّ قال : ولا شك أنّه أحوط ( « 2 » ) . ولكن استشكل بعضهم في الاستدلال برواية ابن سنان بأنّ المراد من الاستتار بطرف الثوب هو الاستظلال به لا ستر الرأس ، بقرينة أنّه يتأذّى من حرارة الشمس ، ولذا سأل الإمام عليه السلام عن الاستظلال بطرف منه ، وأجاب عليه السلام بالجواز شريطة أن لا يصيب الثوب رأسه ، فإذن تدلّ الصحيحة على أنّه يجوز للمحرم أن يستظلّ به من الشمس شريطة أن لا يصيب رأسه ، أي لا يستره ؛ لأنّ المقصود من النهي عن الإصابة هو النهي عن الستر ، وحينئذٍ فلو لم يكن ظاهراً في أنّ النهي إنّما هو عن ستر تمام الرأس فلا يكون ظاهراً في الأعم . هذا مضافاً إلى أنّ الرواية ليست في مقام البيان من هذه الناحية ، فالمرجع هو سائر الروايات ، وهي ظاهرة في أنّ المحرّم على الرجل المحرم ستر تمام الرأس ( « 3 » ) . 2 - إلحاق الاذنين بالرأس : استوجه العلّامة الحلّي في التحرير دخول الاذنين في الرأس ، فيحرم سترهما ( « 4 » ) ، لكنّه لم يختر شيئاً في التذكرة والمنتهى ( « 5 » ) ، بل اكتفى بنقل قولين عن الجمهور من دون أن يتعرّض لحكم المسألة . وصرّح الشهيد الثاني بأنّ المراد من الرأس هنا منابت الشعر خاصّة حقيقة أو
--> ( 1 ) الوسائل 12 : 508 ، ب 57 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 2 ) مجمع الفائدة 6 : 328 - 329 ، فإنّه قال : « إنّ النهي عن إدخال شيء في الوجود هو النهي عن إيجاده وجعله موجوداً . . . لقرينة أو عرف أو لصدق اسم الكلّ عليه ، وليس ضابطاً كلّياً ، ولهذا تحريم الارتماس والانغماس لم يستلزم رمس بعض الرأس فيه ، ولهذا يجوز للصائم أن يغطّي بعض رأسه في الماء عند المانعين عنهما . وكأنّه وجد ذلك في الحلق ، على أنّه لو لم يكن هناك أيضاً دليل لأمكن منعه ؛ [ ولذا يمكن دعوى ذلك في تغطية بعض الرأس ] ، فإنّ بعض الرأس رأس ، ومعلوم أنّ من غطّى بعض رأسه صدق عليه أنّه غطّى رأسه . [ مضافاً إلى أنّ الغالب في ستر الرأس بقاء ] بعضه في الجملة ، فلا يكاد يتحقّق ستر الرأس لو لم يتحقّق إلّا في الكلّ ، والقدر الذي لا يضرّ ليس بمعلوم ، ولا شكّ أنّه أحوط » . ( 3 ) تعاليق مبسوطة 10 : 243 - 244 . ( 4 ) التحرير 2 : 31 . ( 5 ) التذكرة 7 : 334 . المنتهى 2 : 789 ( حجرية ) .